"الدستورية العليا": إنهاء عقد العمل لخطأ العامل الجسيم لا يحول دون حصوله على أجره
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بدستورية المادة 118 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فيما تضمنته من إلزام صاحب العمل الذي أنهى عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة واحتسابها ضمن مدة خدمته، واستمرار صاحب