الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 الموافق 17 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مجلس النواب يوافق نهائيًّا على قانون لجوء الأجانب

الرئيس نيوز

 وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون المقدم من الحكومة للجوء الأجانب.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.

وتضمنت موافقة مجلس النواب، على حالات انتهاء اللجوء، وفقًا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.

وتنص المادة (۳۳) على: ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيته.

٢- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

٣ - تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

٤- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

٥- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

٦- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

٧- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

٨- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۱)، (۳) من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.

وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤) من مشروع قانون لجوء الأجانب: تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٥): يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣٦) من قانون لجوء الأجانب: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ووافق مجلس النواب، على المادة (۳۷) والتي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك

كما وافق مجلس النواب، على المادة (۳۸): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۲۹) من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة (۳۹) والتي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ۲٠١٦، والمادة (۳۲) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۳۱) من هذا القانون.