الخميس 21 نوفمبر 2024 الموافق 19 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

وزارة العمل تُصدر كتابًا دوريًا بشأن آليات تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور

الرئيس نيوز

أصدرت وزارة العمل، اليوم الإثنين، كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات، بشأن آليات تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور الصادر في الأسبوع الماضي بزيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، ولتعميم هذا "الكتاب" على كافة المنشآت لتنفيذه من شهر مايو 2024 المُقبل.

ووجه حسن شحاتة وزير العمل، مُديري المديريات، ومُفتشي العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، لما جاء في قرار "القومي للأجور"، وقال الوزير إن هذا القرار  يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال.

وتابع: كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج،الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضًا، وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا، و"حوار اجتماع" غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الاستثمار، وتُسهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.

ودعا الوزير عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت وزارة العمل في بيان لها إنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  رقم " 27 "، لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه "يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص  6000 جنيه "ستة آلاف جنيه فقط لا غير"، اعتبارًا من 1/ 5/ 2024  محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند "ج" من المادة "1"، من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية، واستثنى القرار المذكور المنشآت مُتناهية الصغر التي يعمل بها "10 عمال فأقل"، من تطبيق أحكامه.

وأوضحت "الوزارة" أنها أصدرت هذا "الكتاب الدوري" حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى وفقًا لما تضمنه القرار المذكور، وتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند" ج " من المادة " 1 "،من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة – النسبة المئوية – العلاوات – المزايا العينية - المنح – البدلات – نصيب العاملين في الأرباح –الوهبة "، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات،كما نصت المادة"45 " من ذات القانون على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر".

وأضاف "البيان" أنه يتعين على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6000  جنيه شهريًا. 

وأشار البيان إلى أنه في حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا.

كما أوضح البيان أنه وفقًا لنص المادة الثانية من قرار" المجلس القومي للأجور" يَحِق للمنشآت التي تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل، في موعد غايته 15 مايو 2024، على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.