الجمعة 31 يناير 2025 الموافق 01 شعبان 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

تفاصيل واقعة المتحرش بطفلة المعادي

الرئيس نيوز

يبحث العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، عن تفاصيل واقعة المتحرش بطفلة المعادي، بعدما انتشرت حالة من الغضب والإثارة بسبب تحرش شاب بطفلة في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي.

واقعة مؤسفة شهدتها منطقة المعادي عندما حاول شخص التحرش بطفلة داخل عقار سكننى بمنطقة المعادى، حيث سجلت كاميرات مراقبة مثبتة في المكان تفاصيل الجريمة.

تفاصيل واقعة المتحرش بطفلة المعادي


وقام المتحرش باستدراج الطفلة بالطابق الأرضى واصطحابها بجوار سلم العقار، وبدأ الجاني في تنفيذ جريمته، حيث قامت إحدى السيدات من قاطني العقار بفتح باب شقتها وفضح المشهد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على المتحرش الذي قام بتنفيذ الجريمة، بعدما أثار حالة من الاستياء والغضب.

الجدير بالذكر أن عقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات، حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
 
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

تابع أيضاً:


 
 وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.