السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد إحالتهم للمحاكمة.. العقوبات المحتملة للمتورطين في واقعة «سيدة السلام»

الرئيس نيوز

وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة في واقعة وفاة سيدة بمدينة السلام في القاهرة، اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد امرأة وشخص آخر، بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما، وجناية قبضهم على المجني عليهما وحجزهما بدون وجه حق، فضلا عن تعذيبهم المجني عليه بدنيًّا بتقييده بوثاق والاعتداء عليه بالضرب بالأيدي وبعصي خشبية محدثين به إصابات ثبتت بالتقرير الطبي، وذلك بعد الدخول ليلا لبيتٍ في حيازة المجني عليها باستخدام أسلحة بيضاء.

وأحال النائب العام في وقت سابق اليوم، المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية.

- البلطجة

ووفقا لما جاء في بيان النيابة العامة بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين، فإنهم يواجهون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، إذ أن العقوبة جاءت مضاعفة في الحالة الماثلة؛ كونهم أكثر من شخص، ولحملهم أسلحة، وذلك وفقا لما تنظمه أحكام المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.

ووفقا للمادة ذاتها فإنه يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وتصل العقوبة بالنسبة للمتهمين في هذه التهمة، إلى الحبس عشرين سنة؛ وذلك لارتكاب المتهمين جناية ضرب وجرح المجني عليهما بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، وفقا للمادة 375 مكرر (أ) من القانون ذاته.

- القبض والاحتجاز والتعذيب

كما يواجه المتهمين الحبس أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري فى اتهامهم بالقبض على المجني عليهما وحجزهما بدون وجه حق.

حيث تنص المادة 280 من قانون العقوبات على: "كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".

كما يواجه المتهمين عقوبة مضاعفة جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق؛ لتصل للسجن المشدد؛ وذلك لتعذيبهم المجني عليهما، وفقا لأحكام المادة 282 من قانون العقوبات.

- انتهاك حرمة ملّك الغير

كما يواجه المتهمين الحبس مدة لا تتجاوز سنتين عن تهمة انتهاك حرمة ملّك الغير، وذلك بدخولهم ليلا لمقر المجني عليها وباستخدام القوة والأسلحة البيضاء، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 372 من قانون العقوبات.

- حيازة أسلحة بيضاء

كما يواجه المتهمين عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لحيازتهم بغير ترخيص أسلحة بيضاء ممثلة في (عصي، ووثاق)، وفقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 394 لسنة 1954فى شأن الأسلحة والذخائر.