السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

باستثناء القرى.. 2.5% ضريبة على بيع العقارات وتقسيم الأراضي

الرئيس نيوز

حسمت مصلحة الضرائب الجدل حول قيمة الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار العقاري وآليات المحاسبة الضريبية، لنشاط تشييد العقارات بغرض بيعها على وجه الاحتراف.

كشف منشور رسمي من مصلحة الضرائب للمأموريات الضريبية حصل "الرئيس نيوز" على نسخة منه، بتحديد 2.5% عن الأرباح الناتجة عن نشاط تقسيم الأراضي بغرض بيعها، حيث تسري الضريبة بدون أدني تخفيض سواء تم ذلك على وحدات مشهرة أو غير مشهرة، واستثنى المنشور الأراضي والعقارات في القري.

حدد المنشور إجراءات تخص تقسيم الأراضي والتصرف فيها حيث تحسب الضريبة على أساس القيمة الواردة في العقد المقدم من الممول واعتبارها حقيقية ما لم تثبت المأمورية الضريبية غير ذلك.

وفي حالة مرور أكثر من عام على الفترة بين الشراء وإعادة البيع يراعي إضافة نسبة الائتمان والخصم المعلنة بالبنك المركزى. أما بخصوص حق الانتفاع  أو الإيجار لمدة تزيد عن 50 سنة يراعي حساب الضريبة من واقع قيمة الإيجار مضروبا في 12 شهرا في عدد السنوات في قيمة الضريبة 2.5% لتحديد قيمة الضريبة.