"النواب" يقر تعويضات المعاشات في حالات "السجن والرهبنة"
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، على المادة 25 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والمنظمة لموعد استحقاق المعاش.
وتنص مادة 25، علي أنه "يستحق المعاش اعتباراً من
أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها
فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم
تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع
الوفاة، فيستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار
إليها".
ووافقت اللجنة على المادة 26، ونصها كالتالي: "فى
حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق
المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز
والوفاة. ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة
الاشتراك في التأمين. ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقاً للمادة (22)
من هذا القانون مضروباً فى إثنى عشر".
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية: مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمةأو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته، هجرة المؤمن عليه، الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة، إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل، إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة، عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً، وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.