القوى العاملة تستكمل مناقشة "التأمينات".. والحكومة: "سنستثمرها بشكل آمن"
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بنظر المادة الثامنة التي أثارت حالة جدل بعد نصها على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث رفض النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ومقدم مشروع قانون آخر للتأمينات للبرلمان، قائلا: إن الدستور ألزم باستقلالية الهيئة عن الحكومة "وأنا بسجل اعتراضي في المضبطة".
فيما صوتت اللجنة في النهاية لصالح الموافقة على
تبعيتها لوزارة التضامن، كما جاءت من الحكومة.
وجاء النص النهائي علي:-
تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة
الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.ويكون للهيئة
الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات
الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص
بالتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها
وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
كما وافقت علي المادة العاشرة الخاصة بإختصاصات
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وقال المستشار أحمد الشحات، الممثل
القانوني لوزارة التضامن، إن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها
سيصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في
مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.وتنص المادة ١٠ علي:-مجلس إدارة الهيئة
هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات
اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية
لمباشرة إختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لإعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما
يأتي:اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة
بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم
الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية، إعتماد القرارات
واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار
لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، والإشراف على سير العمل
بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات،
إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، وغيرها من الصلاحيات.
كما وافقت أيضا علي المواد 12 حتي 18 والتى تتضمن
النص علي إنشاء لجنة خبراء من قبل هيئة التأمينات لإجراء التقويم الاكتواري
لنظم التأمين الاجتماعي، وإنشاء صندوق لإداوة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات،
وصندوق للاستثمار العقاري، كما تنص على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن
اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات
الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية
ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وأجاز مشروع القانون في المادة (17) للهيئة
تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد
المشار إليه.
وجاء نص المادتين 12 و13 كالتالي مادة 12 تنشأ
بالهيئة لجنة الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس
الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد إختصاصاتها ومكافآت أعضائها
ولها على الأخص ما يلى: تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها
إجراء التقييم الاكتوارى. إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد
من الخبراء الإكتواريين. ، تقديم الخبرات والإستشارات سواء الإكتوارية أو
التأمينية لمجلس إدارة الهيئة، إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس
الإدارة. ، إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.
وتضم مادة 13 تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم
مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه
القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.
مادة 14 ينشأ صندوق لإدارة وإستثمار أموال
الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، وجاء نص مادة 15 بعد الموافقة
عليها وإضافة عبارة "لا يزيد عدد أعضاءه عن 15 عضوا"، كالتالي:يشكل
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء من المتخصصين
لا يزيد عدد أعضائه عن 15 عضوا لاستثمار
أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد
القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد
حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية وإستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة
هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.وتحدد اللائحة التنفيذية
لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول
وأموال التأمين الاجتماعى.
ووافقت اللجنة علي المادة 16 بعد إدخال تعديل
بسيط في البند (ب) بإضافة عبارة
"باقتراح من رئيس الهيئة"، وأصبح نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:
يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:وضع السياسة العامة
الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمةبما يكفل
تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:السيولة اللازمة لصرف المستحقات
التأمينية، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات
الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية
ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون،
وتنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات
الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى، والتكاليف
والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما، العائد الاستثمارى المحقق
لا يقل عن سعر الخصم الإكتوارى، والطاقة الإستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير
تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق، الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال
المستثمرة.
كما وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق
الاستثمار، رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار
وأدائه، مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار، اقتراح الهيكل التنظيمي
وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى، اقتراح تعيين أمين الحفظ
ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم، الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس
أمناء الإستثمار.
كما تضمنت مادة 17 يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع
شركاء آخرين، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض
وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا
للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة 18 تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات
العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال. ويصدر رئيس الجمهورية القرارات
اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس
الوزراء لتقييم هذه الأصول.
وقال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، إن
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال
التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمار آمن يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب
المعاشات، وينص علي الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.
وأكد "عبد الفتاح"، في كلمته خلال
الاجتماع أن أضمن استثمار آمن هو الاستثمار في الودائع، والنص في مشروع القانون
علي استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة، فذلك مكسب الهيئة وأموال
التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات وتابع ممثل وزارة المالية:
"وفقا لهذا القانون أتيح وسيلة آمنة ومضمونة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات،
فأنا أخصم من البنوك فائدة وضريبة أما أموال التأمينات معفية تماما من الضرائب،
وبالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات، فالضمانة الأعلى والأكبر خزانة الدولة أكثر
من لجنة خبراء وإدارة استثمار، والخزانة العامة للدولة أءمن وأضمن لأموال المعاشات".
وعلق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي
العاملة بمجلس النواب، قائلا: "نريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار
آمن، لأنه في السابق أجير على أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق
مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات، وأنا موافق تماما إن الحكومة تضمن
استثمار أموال التأمينات لكن لا تفرض عليها أمورا معينة".
فيما أكد أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن
الاجتماعي، أن الحكومة تستهدف الصالح العام واستفادة أصحاب المعاشات والمؤمن
عليهم، متابعا: "هدفنا نعمل حاجة صح".
جدير بالذكر أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ينص علي استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح مقدم من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الإجتماعية ووزير المالية ووفقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وينص علي تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتوارى.كما ينص القانون على إنشاء صندوق لإدارة وإستثمار أموال صندوق التأمينات، وينص علي أن تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال.