الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

من المخاطبون بقانون "التأمينات والمعاشات" الجديد؟.. اعرف التفاصيل

الرئيس نيوز

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة رقم (1) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، الخاصة بالتعريفات، وأجلت فقط البند الخاص بتعريف إصابة العمل، بعد مطالبة بعض النواب بإضافة أنواع معينة من الإصابة عليه، ليتم حسمه في وقت لاحق.

كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائبة مايسة عطوة وكيل اللجنة، على نص المادة 2 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والتي تحدد الفئات التي يطبق عليها القانون الجديد وهم "العاملون لدى الغير"، و"أصحاب الأعمال ومن في حكمهم"، و"العاملون المصريون في الخارج"، و"العمالة غير المنتظمة".

وقدمت الحكومة تعديلا علي المادة، بإضافة فئات جديدة للعمالة غير المنتظمة، لتشمل (العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع (ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن 6 أشهر متصلة، أو حال كون العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط).

كما ضم التعديل الجديد حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدان، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالزارعة، وملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

ليصبح نص المادة في شكلها النهائي كالآتي:

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أولاً: العاملون لدى الغير:

1-  العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2-  العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

3-  العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة،ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرئ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4-  المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل،فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5-  أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً،بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:

1-  الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.

ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2-  الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم،ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص،والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3-  ملاك شركات الشخص الواحد.

4-  المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية،ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5-  الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6-  مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7-  حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.

8-  ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9-  أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرئ والنهرى والبحرى والجوى.

10-    الوكلاء التجاريون.

11-    أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12-    المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

13-    العمد والمشايخ.

14-    المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15-    الأدباء والفنانون.

16-    ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17-    أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة،وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للإنتفاع بأحكام هذا القانون.

ثالثاً: العاملون المصريون في الخارج:

1-  العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

2-  العاملون لحساب أنفسهم.

3-  المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

4-  العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.

ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:

-    ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.

-    ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

رابعاً: العمالة غير المنتظمة:

1-  ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2-  عمال التراحيل.

3-  صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4-  خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5-  محفظو وقراء القرآن الكريم.

6-  المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7-  ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:

‌أ-   ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

‌ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.

‌ج-  ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن 6 أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط

-9 حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازاتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10-  ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان

ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبنود أولاً وثانياً وثالثاً، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للإنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.