الثلاثاء 25 فبراير 2025 الموافق 26 شعبان 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

"جبالي" يرفع الجلسة العامة لـ النواب.. والعودة في رمضان

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم الأحد 9 مارس، وذلك بعد الموافقة مبدئيًا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد 

واستعرض النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة  المستشار احمد سعد الوكيل الاول للمجلس التى تناقش  مشروع القانون من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات
وقال رئيس لجنة القوى العاملة: إن مشروع القانون يراعى التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ويعد أداة من الأدوات التى يمكن تفعيلها  فى سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال.

وأضاف: أن مشروع القانون راعى  تحقيق التوازن فى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة

ومنح مشروع القانون  العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح  بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

وتبني مشروع القانون سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل من أبرز مظاهرها  تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف كما تبنى التحرر من فكرة " احتكار الدولة للتشغيل " فأتاح المشروع الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل بالإضافة الى جواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال، أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.

وراعى المشروع في مجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة الأول هو  عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، والثاني نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، والثالث عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية الرابع: مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفوض الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وشجع المشروع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وذلك من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديا خلال واحد وعشرين يوما، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة