برلماني يطالب بإعدام التجار المتلاعبين في الأسعار: جريمة حرب
قال النائب عبدالفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك يعد من أهم مشروعات القوانين في الوقت الراهن، والتي تتعلق بشكل كبير بمصلحة المواطنين والشارع المصري، خاصةً محدودي الدخل.
وأشار "عبدالفتاح" في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إلى أن هذه الفترة شهدت ارتفاعا كبيرا في الأسعار، لذلك كان لابد من التدخل التشريعي للحد من الزيادات المتواصلة في الأسعار، ولمواجهة جرأة بعض التجار الجشعين الذين يستغلون ظروف الدولة المصرية والأزمة الاقتصادية دون مراعاة للضرر الذي قد يلحق بالمواطنين.
وأضاف النائب أن استغلال بعض التجار للمواطنين بمثابة الخيانة في وقت الحرب وعقوبتها الإعدام، مؤكدًا أهمية فرض عقوبات على هؤلاء التجار الجشعين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية وحماية للمواطنين من الاستغلال الجشع من بعض التجار.
وأشار إلى أهمية العقوبات الواردة بالقانون والتي تنص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه ولا تجاوز 3 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، متابعًا: «التجار يستحقون عقوبات أكثر من ذلك، وهو الإعدام لأنها تعتبر جريمة حرب»
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس،وبشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المعروض الذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر،وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة،وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث تم استبدال نص المادة 71 من القانون بنص جديد يتضمن رفع قيمة الغرامة التي تتراوح في القانون القائم بين مائة ألف ومليوني جنيه ووجوب الحكم بإغلاق المحل مع جواز إلغاء الرخصة.
وتنص المادة 71 على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة،ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة،مدة لا تجاوز ستة أشهر،وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.