المالية: إعفاء رواتب أصحاب الأمراض المزمنة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها
عممت وزارة المالية قرارًا بشأن تعديل بعض الضوابط المتعلقة بالمعاملة المالية للموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة، وذلك فى إطار تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
ونص القرار على إعفاء ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الاشتراك طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
ووفق قانون الخدمة المدنية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا وفى هذه الحالة الأخيرة يظل فى إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش.
ويكون مفهوم الأجر بالنسبة للعامل المريض بمرض مزمن على أساس منحه تعويض يعادل جملة الأجر الوظيفى والمكمل بالننسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، أو جملة الأجر الأساسى والأجر المتغير بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
تتحمل الجهة الإدارية المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع المدينة التى يقيم بها، أو بوسائل الانتقال الخاصة متى قررالطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لاتسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.