مضى عليها 42 عامًا.. القضاء الإداري يُلزم «الداخلية» بمحو قضية لسيدة
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين هانى أحمد ومصطفى محمد نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبي بالامتناع عن محو ورفع اسم السيدة آمال عبدالرحمن فهيم من التسجيل الجنائي ومحو بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائي الخاص بوزارة الداخلية.
وقالت السيدة في دعواها، إنه تم اتهامها في القضية رقم 3525 لسنة 1981 جنح مصر الجديدة، وقد تم التصرف في هذه القضية نهائيا، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن اسمها مازال مسجلا بالتسجيل الجنائي بمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية مما أصابها بأضرار نفسية وأدبية لها ولأسرتها على مدار 42 عاما.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته.
وأضافت المحكمة أن «الثابت بالأوراق أن هذه القضية تم دشتها بمضي المدة عدم وجود جداول لعام 1981، ومن ثم فإن إدراج اسم المدعية ضمن المسجلين جنائيًا، يُعد استخداما لكارت المعلومات الجنائية في غير الغرض الذي أعد له، ويكون معه مسلك الداخلية بامتناعها عن محو ورفع اسمها من قاعدة بيانات التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية مخالفا لأحكام القانون».
وانتهت المحكمة إلى أن «قرار وزارة الداخلية من شأنه النيل من الحرية الشخصية للمدعية وذويها، إذ يؤثر هذا التسجيل الجنائي على سمعتها ومستقبلها وأبنائها وأقاربها بدون سند قانوني أو واقعي، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا القرار».