الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

القضاء يقر عدم خضوع أصحاب المهن الحرة لحوافز تنمية المشروعات الصغيرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقرت لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عدم خضوع الأنشطة المهنية لأصحاب المهن الحرة لأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020.
وأوضحت اللجنة أن الدستور قد أوجب فى المادة 28 منه على الدولة أن تولى اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله، ورغبة من المشروع فى الوفاء بهذا الالتزام الدستورى تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية، وتوسيعًا لقاعدة المشروعات بما يسهم فى تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى وخفض معدلات الفقر، فقد أصدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، محددًا فى هذا القانون المشروعات الخاضعة لأحكامه وهى المشروعات المتوسطة، الصغيرة، متناهية الصغر، المشروع حديث التأسيس، ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى، ومشروعات ريادة الأعمال، كما حدد الكيانات الداعمة لتلك المشروعات وهى: مسرعات الأعمال، مكاتب الاعتماد، وحاضنات الأعمال".
وأضافت أن المشرع نص على تمتع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتى تباشر نشاطها فى المجالات المنصوص عليها بالمادة 23 منه، بالعديد من المزايا والحوافز وفقًا للضوابط والإجراءات التى حددها المشرع، كما أجاز منح أى من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة والتى تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتابعت: تلك المشروعات تقوم على فكرة استثمار رأس المال لدعم الاقتصاد الوطنى فى كافة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، والتى تمثل المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى، بما يسهم فى زيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار لها، وزيادة الإنتاج، وهو الأمر الذى لا يتوافر بشأن الأنشطة المهنية لأصحاب المهن الحرة، والتى تعتمد على استثمار الملكات الفكرية والخبرات العملية لصاحب المهنة، وليس استثمار رأس المال بالمعنى المقصود فى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ولما كان ذلك وكان المشرع قد حدد المشروعات المخاطبة لأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما حدد المجالات التى يلزم أن تعمل بها تلك المشروعات لكى تتمتع بالمزايا والحوافز الواردة بهذا القانون، كما حدد الشركات والمنشآت والجمعيات الداعمة للمشروعات الخاضعة، والمجالات التى يلزم أن تعمل بها لكى تتمتع بالمزايا والحوافز الواردة بأحكامه، وإذ لم ترد الأنشطة المهنية لأصحاب المهن الحرة كأحد المشروعات أو المجالات التى يتمتع أصحابها حال ممارستها بالحوافز والمزايا الواردة بأحكام هذا القانون، الأمر الذى ارتأت معه هيئة اللجنة عدم خضوع الأنشطة المهنية لأصحاب المهن الحرة لأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما تضمنه من حوافز ومزايا.