الأحد 24 نوفمبر 2024 الموافق 22 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

"قومي المرأة" يطالب بإجازة كشف حسابات الزوج ومصادر دخله بشأن النفقة

الرئيس نيوز

وجَّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصريحاته أمس، خلال مداخلة بأحد البرامج التليفزيونية، بضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن امتنانها وفخرها بهذه التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ حيث تعد هذه التصريحات استكمالاً وتأكيداً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين.

وأشارت مرسي إلى التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية، وإجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات، وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة؛ لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه من بين المقترحات تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقة وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة، تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي؛ لمواجهة الطلاق الشفوي.

وأكدت مرسي أهمية اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل محدد وتقضي لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر، والحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخًا لعقد الزواج.

وشددت مرسي على ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في ما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة وكذا في حالة زواج الحاضنة/ الأم من آخر -ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها- ووفقًا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.

وقالت رئيسة المجلس إن من بين المقترحات عدم جواز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد، إلا بموافقة موثقة من والديه، فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال، لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

وأكدت مرسي أهمية البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة إلى تقديم طلب لأن الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون، أن تستمر الأم الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفي حالة إذا كان مسكن الزوجية مؤجرًا وانتهى عقد الإيجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن آخر مناسب للحاضنة والمحضون كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.

وطالبت رئيسة المجلس بالنص على وضع تنظيم قانوني محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عامًا وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.

وأشارت مرسي إلى أهمية النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والإشراف للأم في الحالات العاجلة عن طريق قاضي الأمور الوقتية تيسيرًا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل إجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والإشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفي الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة إلى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للأم الحق في التصرف في مال القاصر في ما يؤول إليه من مالها الخاص.

وشددت مرسي على ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خصوصًا في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.

وطالبت رئيسة المجلس بتفعيل مقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق دعم وتنمية الأسرة الذي يحل محل بنك ناصر الاجتماعي ومراعاة النص على أن تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقالت مرسي إنه في ما يتعلق بأي مقترح للاستضافة، فلا بد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك في الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ أحكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة في حالة المخالفة.

وأكدت مرسي أنه يتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير تراعي توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة (وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة) لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.

وأشارت مرسي إلى ضرورة أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة، وعدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.

وكشفت مرسي عن الضمانات والمعايير ومنها الوفاء بكل الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية، عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين، ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لا بد من النص عليها في القانون، السفر وعدم تغيير أسماء الأطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق، تنفيذ الأحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/ عدم تسليم الصغير.

وشددت رئيسة المجلس على مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة، وخلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن، وعدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حالي أو سابق، خلو من المشكلات النفسية والعقلية لطرف غير حاضن، مشيرة إلى دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم.