قبل دور الانعقاد الثاني.. نواب يعتزمون تقديم مشروع قانون "المسؤولية الطبية"
يبدو أن مشروعات القوانين الخاصة بقطاع الصحة ستكون على أولوية عمل مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني المقرر عقده مطلع أكتوبر المقبل، ويأتي على رأس هذه مشروعات القوانين الخاصة بهذا القطاع قانون المسئولية الطبية، إذ أعلن أكثر من نائب عن نيته التقدم بمشروعات قوانين لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وسبق وشكلت لجنة الشئون الصحية لجنة فرعية من أعضائها خلال دور الانعقاد الأول، لدراسة اقتراحات لإعداد مشروع قانون المسئولية الطبية، واستمعت لوجهات نظر النقابات الطبية.
أبرز النواب الذين أعلنوا نيتهم عن التقدم بمشروع القانون، النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة، وقالت لـ"الرئيس
نيوز" إنها كانت تقدمت بمشروع القانون
خلال مجلس النواب السابق إلا أنه لم يناقش.
وأضافت أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى
أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا، ومن هنا وجدنا
أهمية إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القبض علي مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً
في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير
هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
وبحسب القانون الذي تضمن 22 مادة، تقع المسئولية الطبية فقط علي مقدم الخدمة
الطبية الذي قام بالإجراء الطبي التي توفرت فيه الشروط، والمرخص له بالقيام بهذا الإجراء
كل في حدود رخصته و تخصصه، وقام بهذا الإجراء في مكان رخص له بمثل تلك الإجراءات؛
وفي حالة الإخلال بأي من الشروط السابقة لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون
ويخضع لأحكام قانون العقوبات و أية قوانين أخري متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.
ونص مشروع القانون على تشكيل "هيئة تقرير المسئولية الطبية"
بقرار من رئيس الوزراء، وتضم "ممثلاً عن وزارة الصحة، ممثلاً عن نقابة الأطباء، أحد عمداء كليات الطب، أقدم نواب رئيس
مصلحة الطب الشرعي، أحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني، أحد مستشاري محكمة
الاستئناف، وممثلاً عن نقابة المحامين".
وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية، بالتحقيق فى الشكاوى التى تقدم إليها
مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، والتحقيق فى الإحالات التى ترد إليها من جهات التحقيق
القضائية، ووضع تقاريرها ورفعها للجهات القضائية المختصة.
وحدد مشروع القانون الحالات التى تقع فيها المسؤولية الطبية علي مقدم الخدمة
الطبية وهى، إذا كان الضرر الواقع علي المريض
هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبيــة، وإذا اتبع مقدم
الخدمة الطبية أسلوباً معيناً في الإجراء مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص مادام هذا
الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم إتباعه
للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة 20 على "لا يجوز القبض علي مقدمي
الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء
أو بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية
جنائية.
النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كشف أيضا
عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، حيث يذهب مشروعه إلى أن الأخطاء
الطبية في المستشفيات خلال إجراء العمليات الجراحية تحددها لجنة طبية متخصصة تدرس
موقف الحالة، وأنه يلزم أن تكون اللجنة المُشكلة من التخصص ذاته حتى تتمكن من
تحديد الفرق بين المضاعفات والأخطاء الطبية.
وأوضح أن صدور قانون المسئولية الطبية سيساعد في الحد من انتشار الأخطاء الطبية بتحميل كل مسئول مسئوليته تجاه ما يقوم به من عمل طبي، لافتا إلى أن مشروع القانون ينص على معاقبة مقدم الخدمة الطبية في حالة حدوث خطأ طبي، نتيجة الجهل أو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة للمريض.
وسبق وتقدم أبو العلا خلال الفصل التشريعي الأولى وتحديدا خلال عام 2017 بمشروع قانون بشأن "المسئولية الطبية"، حيث تكون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول.
وألزم مشروع القانون، مقدمي الخدمات الطبية، بالتأمين الإجباري للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية حتى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة، إلا أن مشروع القانون لم يخرج للنور.
النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، قالت في بيان سابق لها إن قانون المسئولية الطبية على رأس أولويات اللجنة في دور الانعقاد الثاني، لافتة إلى أن القانون ينتظره جموع الأطباء ويحفظ حق المواطن والطبيب.