الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد حديث الرئيس عنها.. الحبس 5 سنوات عقوبة ختان الإناث فى قانون العقوبات

الرئيس نيوز


ختان الإناث تعتبر من الجرائم الخطيرة التى ظهرت فى مصر فى ظل جهل الأسر وقلة وعيهم ، الأمر الذى ينتهى بهم إلى انتهاك جسد الفتاة ، إلا أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى أدخل تعديلات على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية استطاعت أن تتقدم وتحقق دعما وتطويرا بشكل غير مسبوق، وهذا دليل على قوة الدولة وإرادة مواطنيها، مؤكدا أن التشريع لا يعتمد فقط على القانون بل على من ينفذه ومن يقوم بالإشراف على تنفيذه.

وأضاف “الرئيس السيسي”، خلال كلمته بـ احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: “يوجد لدينا قانون فيما يخص الختان وزواج القاصرات”، مسترسلا: “بيتم زواج البنات وهم بعمر الـ 17، 20 سنة”.

وأكمل مستنكرا: “إنتوا بتعملوا إيه في أولادكم.. أتيحوا لهم فرصة العيش والتعليم”.
 

عقوبات ختان الإناث
وجاءت نصوص القانون كالتالي :
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:

المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

علي جمعة: ختان الإناث ليس قضية دينية في أصلها.. وإنما طبية عادية
طب سوهاج تنظم مائدة مستديرة للقضاء على ختان الإناث
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتى متوافقا مع أحكام الدستور.

ويستهدف القانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث .