القضاء يحسم عقوبات ضد تجار المواد البترولية فى السوق السوداء
أقر القضاء دستورية تقرير العقوبة ضد المتورطين فى بيع المواد البترولية فى السوق السوداء بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وعدم دستورية الطعن على قرار فرض عقوبات لكل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة بيع المواد البترولية الموزعة عن طريق محطات تموين وخدمة السيارات.
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فإن الحكم أكد المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى، وبالتالى فإن القانون أرسى أحكام المصادرة الخاصة، ومؤداها تحديد الأداة التى تتم بمقتضاها، فأوجب إلا أن يكون حكما قضائيًا، حرصًا على صون الملكية الخاصة، إذ تكفل إجراءات التقاضى وضماناته لصاحب المواد المضبوطة الحق فى الدفاع عن ملكيتها لها، بنفيه أيًا من ركنى الجريمة أو كليهما، وكانت مصادرة تلك المواد – فيما لو قضى بالإدانة - وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، فإن المقصود منها هو التعويض ورد قصد الجانةى، وإعادة المواد المضبوطة إلى ملك الدولة بوصفها داعمة لها ماليًا، ومؤدى ما تقدم إلتزام النص المطعون عليه الضوابط الدستورية المقررة للمصادرة الخاصة.