وزير المجالس النيابية: يحق للعامل اللجوء للقضاء في حال فصله بسبب المخدرات
أكد المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه من حق الموظف
اللجوء للقضاء حال فصله من الوظيفة العامة بموجب قانون بعض شروط شغل الوظائف أو
الاستمرار فيها، والذي نظم فصل الموظف من الوظيفة العامة حال تعاطيه المخدرات.
جاء ذلك تعقيبا على ما أثارته النائبة سناء السعيد، بشأن تخوفات التخلص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة
بهذا القانون كما أبدت خلال الجلسة العامة تخوفها من الطعن بعدم الدستورية على
مشروع القانون.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان: لا يوجد ما يمنع الموظف من اللجوء للقضاء لافتا إلى أن التحليل الاستدلالي يتم في حضور
الموظف ومن حقه التظلم لدى الطب الشرعي والكشف الطبي على العامل ضمانة للعامل،
خاصة إذا كان لديه مرض اضطره للحصول على دواء به نسبة مخدر.
وأوضح الوزير علاء فؤاد، وجود تدرج في العقوبة، قائلا: هناك وقف مؤقت
بعد العينة الاستدلالية والإجراءات لا تستغرق وقت طويل ويصرف نصف راتبه، وإذا ظهرت
سلبية التحليلات ترفع العقوبات ويحصل على راتبه كامل.
ولفت إلي إن نص قانون شروط الوظائف العامة على خصم نصف مرتب العامل الذى تثبت
نتيجة العينة الأولي تعاطيه المخدرات، هوإجراء مؤقت لمدة 3 أشهر
.
ونصت المادة الثالثة يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من
هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع
العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه
النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية
تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول
على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم
تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين
ورود نتيجة التحليل التأكيدي إيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل
في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص
العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلهاِ، أو لتوقيع الكشف
الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد
خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي على حسب الأحوال بإخطار
جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة
إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه
بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام
هذه المادة.