المحكمة الدستورية ترفض الطعن على دستورية مادة بلائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (151) من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، فيما ألزمت به الزوجة بالإنفاق على زوجها المعسر إذا كان لا يستطيع الكسب، وكانت هي قادرة علي الإنفاق عليه.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة استندت في حكمها على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وفقًا لنص المادة (3) من الدستور الحالي، وأن الالتزام بالنفقة في شريعة المسيحيين الأرثوذكس، التزام تبادلي في إطار علاقة الزوجية، فينتقل - استثناءً- من الملتزم الأصلي، وهو الزوج، إلي زوجته، إذا كان معسرًا، عاجزًا عن الكسب، وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.
وقد فرضت هذا الالتزام الطبيعة الخاصة للزواج لدي أفراد تلك الطائفة، كونه نظامًا دينيًا، وسرًا مقدسًا، بعقد ارتبط به رجل وامرأة، بقصد تكوين أسرة، والتعاون علي شئون الحياة على نحو أبدي لا مؤقت، يكفل كل منهما الآخر، بما يصون بنيان الأسرة، واستمراريتها في أداء دورها في المجتمع.