اليوم.. المحكمة الاقتصادية تنظر تظلم «إيفر جيفن» لرفع الحجز عن سفينتها بقناة السويس
تنظر محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم، التظلم المقام من شركة «إيفر جيفن»، لإلغاء الأمر القضائى الصادر من المحكمة برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.
وذكرت الشركة فى تظلمها ــ الذى انفردت بوابة «الشروق» بنشره، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودى، حتى تتمكن السفينة من السفر، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة فى تقدير مبلغ التسوية.
وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذى تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة؛ حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظى الذى تتظلم منه الشركة نص على: «توقيع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضمانا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا لا غير، على أن يندب أحد محضرى التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها».
واستند التظلم إلى 5 أسباب رئيسية؛ تمثل أولها فى بطلان الحجز التحفظى المتظلم منه لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه فى ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظى على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة؛ حيث إنه لم يخول لرئيس المحكمة (قاضى الأمور الوقتية) توقيع الحجز التحفظى على البضاعة، وبالتالى يكون الأمر قد صدر ممن لا يملك اختصاص توقيعه على النحو الذى يترتب عليه بطلان الحجز وزوال أثره، وفقا لما استقرت عليه نظريات الفقه القانونى المصرى وأحكام محكمة النقض.
وفى السبب الثانى فى الادعاء ببطلان قرار الحجز، ذكرت الشركة فى أن توقيع الحجز على السفينة تم دون تقديم إفادة بمكانها، واستند القاضى فى ذلك على علمه الشخصى بوجود السفينة بالبحيرات المرة، الأمر الذى يبطل أمر الحجز.
وفى السبب الثالث، أكدت الشركة بطلان أمر الحجز على السفينة؛ نظرا لحرمان الشركة بموجبه من حقها القانونى فى رفع الحجز مقابل تقديم ضمان كافٍ لسداد المديونية، لافتة إلى أن أمر الحجز وردت به العبارة التالية «ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها»، على النحو الذى يفيد منع الشركة من رفع الحجز على السفينة حتى يتم سداد كامل المبلغ المحجوز بموجبه، وهو أمر مخالف لأحكام قانون المرافعات باعتباره يخلط ما بين الحجز التحفظى والحجز التنفيذى، كما يخالف قانون التجارة البحرية.
وأوضحت الشركة أن المواد التى تنظم رفع الحجز التحفظى على السفن سواء بقانون التجارة البحرية أو فى الاتفاقيات الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن البحرية لم تشترط أيا منها وجوب سداد الدين المحجوز تحفظيا من أجله حتى يتم رفع الحجز.
وتمثل السبب الرابع، الذى تستند إليه الشركة فى بطلان أمر الحجز على السفينة لتعرضه لأصل الحق، موضحة أن انتهاء القاضى إلى استحقاق هيئة قناة السويس لمبلغ الحجز يستلزم أن يكون لهذا المبلغ شاهدا فى المستندات التى قدمت إليه، بأن تكون قد تضمنت حكما قضائيا أو تحكيما أو أى سند تنفيذى آخر يقطع بثبوت المديونية واستحقاق المبلغ المطلوب الحجز له، حتى تستقيم مقولة «يستحق مديونية قدرها كذا»، وهو الأمر الذى لم تشهد به المستندات التى تضمنها طلب الحجز، إذ ليس فيها حكم يقطع بثبوت الدين أو حتى إقرار الشركة به.
وأشارت الشركة، إلى أن قاضى الأمور الوقتية مُصدر أمر الحجز على السفينة، أعمل رأيه وفحص موضوع الطلب وانتهى فيه إلى نتيجة قوامها أن المبالغ التى تطلبها هيئة قناة السويس أضحت مستحقة فى ذمة الشركة، وهو بلا شك مساس بأصل الموضوع يخرج عن نطاق ولاية القاضى، ومن ثم فقد صدر قراره متجاوزا لسلطاته على النحو الذى يبطله.
وأضافت الشركة فى سببها الخامس، أن القاضى مُصدر أمر الحجز على السفينة، سلَم فى قراره بالمبالغ التى أوردتها هيئة قناة السويس فى طلبها دون أن يقدر بنفسه حجم الدين استنادا للقوانين واللوائح التى تنظم المرور بالقناة، مؤكدة أنه اكتفى فقط ــ وبالمخالفة للقانون ــ بذكر عبارة عامة وهى «حيث تبين لنا أن هيئة قناة السويس تستحق مديونية وقدرها...».