الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مجلس الدولة ينشر دراسة قانونية توثق عداون أثيوبيا على قواعد الأنهار الدولية

الرئيس نيوز

دخل القضاء المصري على خط أزمة "سد النهضة" الذي تبنيه أثيوبيا على مياه النيل الأزرق وترفض إبرام أي اتفاقات قانونية ملزمة مع دولتي المصب (مصر والسودان) بشأن تشغيل وملء السد؛ إذ أصدر نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، دراسة فقهية، توثق عداون إثيوبيا على قواعد الأنهار الدولية، المنظمة عبر الأمم المتحدة، وقانون المحكمة الدولية.
الدراسة القانونية جاءت بعنوان "مسؤولية الأمم المتحدة وحقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل والاستقرار القضائي لمحكمة العدل الدولية"، وأكد فيها أن الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى دون اتفاق أو تفاوض يمثل إحدى تحديات الساحة الدولية لمدى علو قواعد القانون الدولي ومدى فاعلية أجهزة الأمم المتحدة.

فسر خفاجي موقفه بالقول: "إن الأنزعة المتعلقة بمياه الأنهار الدولية من القضايا التى شغلت بال المجتمع الدولي فى مختلف قارات الدنيا؛ لما يترتب عليها  فى العصر الحديث من إعادة توزيع خريطة القوى السياسية في مناطق الأحواض النهرية بل لا نبالغ فى القول بأن المياه أصبحت من وسائل الامتيازات السياسية فى الدول المتشاطئة".
أكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن المجتمع الدولي واجه خلال أوقات سابقة حالات وتصرفات أحادية من بعض الدول وتم ارساء قيم المساواة لدول المنبع والمصب معا دون انفراد الأولى بأية إجراءات إحادية دون تفاوض أو اتفاق.
أحكام العدل الدولية
أضاف المستشار خفاجي في دراسته أن أحكام محكمة العدل الدولية تساوى دولة المنبع مع دولة المصب فكلتاهما شريكتان فى ملكية النهر ولا يجوز لإحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أو اتفاق، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية لعبت دورا رئيسياً في تقرير العديد من المبادئ القانونية التى حمت تهديد الأمن والسلم الدوليين بحلول عادلة منصفة بين الدول أهمها ضرورة تحلي دول المجرى المائي بحسن النية وأن دولة المنبع تتساوى مع دولة المصب فكلتاهما شريكتان فى ملكية النهر بما لا يجوز معه على إحداهما أن تنفرد بتصرف أحادى الجانب دون تفاوض أواتفاق حول كل المشروعات التى تمس النهر الدولي.
تابع: "محكمة العدل ترى أن المجري المائية كلا لا يتجزأ ووحدة واحدة لا تقبل الإضرار أو الانقاص، ومن ثم تختفى التوترات والمنازعات".

يقول خفاجي أيضًا في دراسته، إن مبدأ الاستخدام العادل؛ يأتى على القمة من المبادئ الأصيلة في القانون الدولي للأنهار الدولية، وطبقته العديد من الاتفاقيات بين الدول من أهمها الاتفاقية المبرمة بن الهند وباكستان بشأن نهر الهندوس عام 1960 والتي بموجبها تم تقسيم الحصص المائية بين الدولتين.
وبشأن الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية، يوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن هذا المبدأ تناولته العديد من المواثيق الدولية من خلال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المياه في غير الأغراض الملاحية لعام 1997 وقواعد هلسنكى لعام 1966، وقواعد برلين لعام 2004 فضلا عن اتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لعام 1992، التى اعتمدتها الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وتتعلق باستخدام المياه العابرة للحدود السطحية والجوفية بشكل معقول ومنصف، وأن تكفل الإدارة المستدامة لهذه المياه.

الأنهار الدولية
شدد خفاجي على أن مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه الأنهار العابرة للحدود يمس الحاجات الحياتية للشعوب ويحفظ النظم الإيكولوجية للمياه، وأن مخالفة قاعدة عدم التسبب في الضرر لباقي دول النهر تُلزم المسؤولية الدولية لحفظ نظام الحصحصة.
لفت نائب رئيس مجلس الدولة إلى أنه لا يجوز لدولة المجرى المائي أن تتخذ أي عمل (فيضان أو انقاص) يؤثر على الحقوق التاريخية ومصالح الدول المتشاطئة، والمسئولية الدولية تتحقق عن الإضرار بالغير وهى قاعدة قضائية أنشأها حكم محكمة العدل الدولية الصادر عام 1949 فى قضية مضيق كورفو، ثم تلقفه المشرع الدولى ونصت عليه المادة السابعة من الاتفاقية الدولية للاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدوليةعام 1997 التي أوجبت على الدول عدم التسبب بأضرار جسيمة للدول الأخرى عند استخدام المجرى المائي الدولي.