الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الرئيس السيسي يصدر تعديلات قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

الرئيس نيوز

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 6 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

ونصت المادة الأولى فقرة أولى من القانون على أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيئة مستقلة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وذلك بدلا من النص القائم والذي يقضي بأن يلحق الجهاز بالمجلس التنفيذي.

كما شملت التعديلات البنود (1، 2، 4، 6) من المادة الخامسة حيث أصبحت تنص على:

1- اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها.

2- دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

4- رسم سياسة وخطط تدريب العاملين ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم المعاونة الفنية في تنفيذها، والموافقة على صرف المخصصات المالية للبرامج التدريبية بالتنسيق مع وزارة المالية.

6- دراسة مشروعات الموازنات فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها مع إبداء ما يكون لديه من ملاحظات عليها، ولا يجوز إصدار قرارات بشغل درجات أو وظائف خالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية بالجهة بأي طريق إلا بموافقة الجهاز ووزارة المالية.

- كما يجوز للجهاز بعد التنسيق مع وزارة المالية إعادة توزيع تلك الدرجات أو الوظائف بين الجهات وفقًا للاحتياجات الوظيفية.

وتضمنت التعديلات أيضا، تعديل البند السابع من المادة السادسة، بحيث أصبح ينص على أن يكون ندب من يرى من العاملين به للتفتيش على هذه الجهات ولإجراء الأبحاث اللازمة والإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى لزومها، ويحدد بقرار من وزير العدل العاملين الذين يمنحون الضبطية القضائية بناء على اقتراح رئيس الجهاز، ويكون لهم ضبط الجرائم التي تتكشف أثناء إجراء التفتيش.

ونصت المادة الثانية من التعديلات، على أن تستبدل عبارة "مجلس الوزراء" بعبارة "المجلس التنفيذي" أينما وردت في القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثالثة على أن تلغى المادة (5) من مواد إصدار قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المشار إليه.