التنظيم والإدارة: إسقاط عقوبة إنهاء الخدمة عن مخالفى قرار حظر الجمع بين وظيفتين
أقر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إسقاط عقوبة إنهاء خدمة الموظف العام فى حالة إثبات الجمع بين أكثر من وظيفة دون إخطار وموافقة السلطة المختصة، موضحًا أن المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 نصت على إنهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب المنصوص عليها على سبيل الحصر ومنها الاستقالة، ولم تتضمن المادة الجمع بين وظيفتين كسبب مباشر لإنهاء الخدمة.
وأكد الجهاز، وفقًا لمنشور صادر عنه، حظر تعيين أيًا من موظفى الدولة فى أكثر من وظيفة واحدة سواء فى الحكومة أو المؤسسات العامة أو شركات أو جميعات أو منشآت أخرى، مشيرًا إلى أن القوانين الحاكمة للوظيفة العامة تقضى بعدم جواز تعيين الموظف على درجة دائمة فى أكثر من وظيفة، مع إحالة المخالفات المالية والإدارية المترتبة على ذلك إلى النيابة الإدارية.
كما أكد أن العمالة المؤقته لا يسرى عليها الحظر الوارد بالقانون رقم 125 لسنة 1961، وتعديلاته وإنما يقع العامل المؤقت تحت طائلة المسائلة بأنه أدى عملًا للغير بأجر أو بمكافأة فى غير أوقات العمل الرسمية ويتعين عرض أمره على السلطة المختصة فى ضوء ما تقدم لتقرر مساءلته تأديبيًا.
جاء ذلك على خلفية عدة تساؤلات وردت الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى فى مدى صحة قرار مديرية التربية والتعليم بإنهاء خدمة أحد موظفيها وذلك للجمع بين وظيفتين اعتبارًا من 12/5/2017.