بالتفاصيل.. عقوبات مغلظة لجرائم ختان الإناث بعد تعديل القانون
بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغيظ العقوبة فيما يخص جرائم ختان الإناث، تنشر "المصري اليوم" نص التعديلات، والحالات التي تصل فيها عقوبة الختان للسجن المشدد 20 عاماً.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على: «يستبدل بنص المادتين ( ۲۹۲ مکررا ) و( ۲۲ مكررا أ ) قانون العقوبات، ونصت المادة ۲۲ مكرر على :» يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .«
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لاتقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتينواسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه
فيما نصت المادة ٤٢ مكررا أ على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة. كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولولم يترتب على فعله أثر.»