"التنظيم والإدارة" يحسم الجدل بشأن مدى قانونية رفض طلبات الإجازة
حسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجدل الدائر بين أوساط الموظفين بشأن مدى قانونية رفض طلبات الإجازة لعدم وجود بديل أو قائم بالعمل فى حالة غياب الموظف.
وأكد جهاز التنظيم والإدارة، أن رفض طلب الإجازة لابد وأن يكون مسببًا، كما أنه لا يجوز رفض الإجازة إلا فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.
وأوضح أن الموضوع يحكمه نص المادة 50 من قانون الخدمة المدنية والتى تنص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وأشار إلى أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديًا عنها يصرف بعد مرور صلاص سنوات على إنتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.