التنظيم والإدارة: حظر صرف الأجر المكمل للموظف أثناء الإجازات المرضية
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اسقاط أحقية الموظف العام فى صرف الأجر المكمل فى حال الحصول على إجازة مرضية، مع الاكتفاء بصرف نسبة 75% من الأجر الوظيفى، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأشار التنظيم والإدارة، إلى أنه تم مخاطبة الإدارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز بشأن الإفادة عن النسبة المئوية المقرر صرفها فى حالة حصول الموظف على الإجازات المرضية والتى أفادت أنه فى ضوء المادة 51 من قانون الخدمة المدنية يستحق الموظف أجر يعادل النسبة المقررة فى هذه المادة فقط.