من أول جلسة.. حجز طعون عودة مجلس مرتضى إلى الزمالك للحكم 15 مارس
حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 15 مارس الجاري للنطق بالحكم في الطعون المقامة من مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو المجلس، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.
صدر القرار في الجلسة الأولى التي نظرتها المحكمة اليوم الإثنين داخل غرفة المداولة، واستمعت فيها إلى مرافعة منصور، وأتاحت له تقديم مذكرات ختامية في الطعون في خلال يومين.
وقال منصور في طعنه إن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قراراً سرياً، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس.
وأضاف منصور في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعينة بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء.
أما هاني زادة فذكر في طعنه الذي حمل رقم 28005 لسنة 67 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإبعاد وتجميد مجلس إدارة النادي أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ نظراً لأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عمد إلى منع تدخلات الجهات الإدارية والحكومية في شئون مجالس إدارات الأندية، وذلك تماشياً مع الميثاق الأوليمبي الدولي والذي يحظر تدخل الدولة بأي تشريع أو قرار يغل يد مجالس إدارات الهيئات الرياضية عن القيام باختصاصتها التي حددها القانون.
وأشار الطعن إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري بغضه الطرف عما أقره قانون الرياضة، واستناده إلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية في تبرير قرار تجميد وإبعاد مجلس الإدارة، فإنه يكون قد استند استناداً فاسداً مناقضاً لنفسه ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وذلك باعتبار أن التدرج التشريعي في مصر يشمل ثلاث درجات هي الدستور ثم التشريع العادي «القوانين» ثم التشريع الفرعي «اللوائح»، مؤكداً أن هذا التدرج في القوة ينبغي أن يسلم منطقاً إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى أو يدور في فلكه.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد ( 7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 ، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605لسنة 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الادارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها ، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية ( وزارة الشباب والرياضة ) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
أوضحت المحكمة أن القانون منح الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكامه ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وذكرت المحكمة إلى أن اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي ( مفتشو الجهة الادارية المختصة ، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها والعمل على إزالة أسبابها.
وأضافت المحكمة أن اللائحة أناطت بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، كما أناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي)-في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي-، تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.