«النواب» يوافق مبدئيا علي تعديلات التنظيم والإدارة ومنح العاملين به الضبطية القضائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي من حيث المبدأ علي تعديلات جديدة بقانون إنشاء الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964، حيث منح أعضاءه الضبطية
القضائية، لمواجهة الفاسدين وضبط
المخالفات، مع النص علي حرية دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن
والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة
توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس
الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة
المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل
المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة
المنقول إليها أيهما أكبر.
وتضمنت التعديلات المادة (5/1): حيث الإبقاء على اختصاص الجهاز في اقتراح القوانين
واللوائح الخاصة بالعاملين نظرًا لثبوت ضرورته العملية من حيث الخبرة العملية
المتراكمة بالجهاز من تطبيق نظم العاملين بالدولة وقدرته على استشراف المشكلات
العملية التي قد تنجم عن القانون أو اللائحة المقترحة، مما يضحى معه من الأهمية
استطلاع رأيه في هذا الصدد.
وانصب التعديل على ضرورة موافقة الجهاز على مشروعات اللوائح المتعلقة
بشئونهم قبل إقرارها، وذلك للعمل على توحيد القواعد الكلية التي يخضع لها العاملين
بالجهات التي خولها القانون سلطة إصدار هذه اللوائح باعتبار أن هذه الجهات تجنح في
غير قليل من الأحيان لإصدار لوائحها بالمخالفة للقواعد الأساسية للتوظف، مما يحدث
خلخلة بنظم ترتيب وظائف وحدات الجهاز الإداري للدولة، فضلاً عن عدم الاعتداد برأي
الجهاز باعتباره غير ملزم في ضوء النص الحالي، مما يستلزم تعديله من إبداء الرأي
إلى ضرورة الموافقة على تلك اللوائح.
تضمنت أيضا المادة (5/2): حيث أسند النص الحالي للجهاز دراسة
الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة،
وتوزيعهم لشغل الوظائف ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم، لشغل الوظائف على أساس
الصلاحية وتكافؤ الفرص.
كمل تضمنت المادة (5/4): حيث أنه لما كان المقرر أنه يدخل ضمن اختصاصات الجهاز المستقرة رسم
سياسة وخطط تدريب العاملين في مجال التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم وتقديم
المعاونة الفنية في تنفيذها، وحيث ثبت من الناحية العملية قيام الجهاز بوضع خطط
التدريب أو اعتمادها لكافة العاملين لاسيما شاغلي الوظائف القيادية مما يستلزم حذف
القيد المتعلق بتدريب العاملين بالتنظيم والإدارة فقط.
في السياق ذاته تضمنت المادة (5/6): بناء على تخويل رئيس مجلس الوزراء سلطة نقل العاملين من
جهاتهم لجهات أخرى، مما يترتب عليه ضرورة إجراء تعديلات وظيفية متعلقة بالدرجات أو
المستويات الوظيفية الخالية التي تحتفظ بها الجهات والتي تستخدمها دون الرجوع
للجهاز أو وزارة المالية، مما مؤداه وجوب حظر استخدام الجهات المختلفة للدرجات
المالية أو الوظائف الخالية أو التي تخلو أثناء السنة المالية لعدم وجود مبرر لترك
درجات أو مستويات وظيفية خالية بالجهات وأن الجهاز هو القائم بتمويل الوظائف في
ضوء الاحتياجات الفعلية لها، وبالتالي يكون شغل الوظائف وفقًا للاحتياج الفعلي،
دون الحاجة لدراسة توفر درجات خالية من عدمه التي يقوم الجهاز بتوفيرها في كل
الأحوال متى ثبتت حاجة العمل لهم.
كما يتعين تخويل الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية سلطة إعادة توزيع
تلك الدرجات لمواجهة التعديلات الحتمية التي تطرأ على الاحتياجات الوظيفية بمختلف
الجهات لتضحي منظومة الدرجات أو المستويات الوظيفية معبرة عن الاحتياجات الفعلية
من الوظائف.
تضمن أيضا المادة (6/7): لما كان الاختصاص الثابت للجهاز هو إجراء
التفتيش على وحدات الموارد البشرية، وكانت
الممارسة العملية قد أثبتت غل يد الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية حال تكشف
مخالفات نتيجة التفتيش مما يبين معه حاجة أعضاء الجهاز القائمين بالتفتيش للضبطية
القضائية لضبط الجرائم التي تتكشف لهم عند إجراء التفتيش.
فلسفة التعديلات الجديدة جاءت كاستحقاق دستوري خاصة المادة (14) منه والتي
تؤكد على أن الوظائف العامة حق للمواطنين
على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ..... الخ. كما
أنه يعد تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة
المدنية والتي تنص على أنه «يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى
أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه. ويكون
نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا
يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد
اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل»
وكذلك المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
والتي تنص على: «تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها
بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار
الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف
تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل
تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها. وتتولى
لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة
المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز».
كما أنه جاء من منطلق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستراتيجية
مكافحة الفساد والتي تهدف أيضًا إلى وجود جهاز إداري كفء وفعال يتسم بالحوكمة،
لتعظيم موارد الدولة وتحسينها. هادفًا إلى
تحقيق النزاهة والشفافية وتقديم خدمة مميزة وذات جودة للمواطنين. كما ثبت من
الممارسة العملية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو القائم بدراسة المخصصات
التدريبية لكافة الجهات بتفويض من وزير المالية يصدر سنويًا، مما يستلزم تقنين هذا
الاختصاص بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك لعدم تعطيل أعمال التدريب بالجهات
الداخلة في ولاية الجهاز.
كما أنه جاء – أيضًا -
لتمكين الجهاز من أداء دوره المنوط به قانونًا، استجابة لمتطلبات خطة
الدولة في الإصلاح الإداري والتي هي في أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة
بأعلى جودة للمواطن المصري، بعد أن أثبتت التجارب العملية ضرورة إجراء عملية
الإصلاح الإداري، للقضاء على البيروقراطية الإدارية والترهل في بعض الوزارات على حساب
بعض الوزارات الأخرى، ولتمكين الجهاز من تطوير الهياكل الوظيفية ومراعاة التخصص
لتحقيق أعلى معايير الجودة على النحو السالف بيانه.