تعديلات قانون الشهر العقاري 2021
يبحث العديد من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية، عن تعديلات قانون الشهر العقاري، بعدما أثارت التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الشهر العقاري في مصر جدلا بين المواطنين في البلاد، والذى سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوم 6 من شهر مارس المقبل.
ويتضمن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
تعديلات قانون الشهر العقاري 2021
وأتاح القانون وفقا للتعديل، الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وألزم القانون، شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للقانون، الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
القرارات التنفيذية للتعديل الجديد في القانون:
صدر القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، ونص على أن تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، مواد جديدة بأرقام 21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب.
وتنص المادة 21 مكررا، على أن تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق، أو التسليم للمدعى بطلباته، أو الموثقة للصلح بين الخصوم، وذلك من ذوي الشأن إلى المكتب الواقع في نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة المستندات والبيانات التالية:
1-بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.
2-كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
3-البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
4-البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
5-بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
6-شهادة تصرفات عقارية.
7-شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
8-إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
9-إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
نطاق تطبيق القانون ولائحته التنفيذية:
1 - تعطي طلبات تسجيل الأحكام النهائية أرقام شهر مؤقت اعتبارا من 6 مارس 2021، وفقا لأحكام القانون 186 لسنة 2020، المشار إليه ولائحته التنفيذية إذا كان موضوع الطلب حكما نهائيا مثبتا لإنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله.
تابع أيضاً:
ويجب أن يكون وصف العقار الوارد بالحكم المشار إليه مطابقا لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة، فإذا كان وصف العقار الوارد بالحكم مغايرا لوصفه الوارد بالعريضة المشهرة أو كان طلب تسجيل الحكم مشتملا على جدول آخر لا تنطبق عليه أحكام المادة 35 مكررا ويراد شهره مع الحكم في محرر واحد، فتطبق القواعد العامة في شهر الأحكام.
2 - لا تقبل طلبات شهر الأحكام مؤقتا وفقا للقانون رقم 181 لسنة 2020 المشار إليه إذا كان الحكم موضوع الطلب مبنيا على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته، أو كان الحكم مثبتا أو موثقا للصلح بين الخصوم، أو كان الحكم مما يجب شهره بطريق التأشير الهامشي.