حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري.. الحكومة توضح حقيقة نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وتواصل المركز مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وأوضحت الوزارة، أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
وتابعت الوزارة، بأن دعوى "صحة التوقيع" لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي: (الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري - تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع - إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء - تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل - كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية - تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار - المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد - تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).