«على البائع أم المشتري؟».. شروط الضريبة العقارية بعد إلغاء «صحة التوقيع»
وقالت مصادر
مسئولة بمصلحة الضرائب لـ"الرئيس نيوز" أن تلك العقود خاضعة لضريبة
التصرفات العقارية الواجب سدادها، لدى مكاتب الشهر العقاري بعد إلغاء عقود صحة
التوقيع، التي كانت بابا خلفيا لشرعية عقود البيع للتهرب الضريبي من ضريبة التصرفات
العقارية، وتعد تلك
الضريبة موجودة في قوانين الضرائب القديم والحالي بواقع 2.5%، موضحة أن التهرب من تلك الضريبة جريمة مخلة بالشرف.
ونستعرض في السطور التالية، شروط تلك
الضريبة التي سيتم تطبيقها بشكل مكثف سواء على العقود المسجلة بالشهر العقاري
وعقود البيع التي تم اعتمادها بنظام صحة التوقيع :
- الضريبة ليست
حديثة ولكنها موجودة بالفعل منذ عام 1978 نسبة 2.5% من القيمة الإجمالية.
- سوف يتم منع
جميع الجهات الحكومية من تقديم أي خدمات للعقارات أو الأراضي إلا بعد التأكد من
تسديد العميل للضريبة المطلوبة منه.
- منع الحصول
على مرافق شركات الكهرباء وغيرها من الجهات الحكومية حيث يُحظر عليهم التعامل مع العملاء أو تقديم أي
عقارات أو أراضي إليهم، إلا بعد التأكد من دفعهم مبلغ الضريبة المستحق.
- الضريبة تسدد
من البائع أو المشتري حسب بنود العقد الموقع بينهم.
- لابد أن يتم
سداد الضريبة خلال شهر من التصرف في العقار.
- شركات التطوير
العقاري لا تقوم بدفع هذه الضريبة وانما ضريبة الكسب التجاري بشكل سنوي.
- لا يتم
التسجيل العقاري إلا عقب التأكد من سداد الضريبة.