الأربعاء 30 أكتوبر 2024 الموافق 27 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

الإدارية العليا: تقاعد الموظف العام لا يمنع مساءلته تأديبيا وتغريمه بالخصم من المعاش

الرئيس نيوز

قضت المحكمة الإدارية العليا، بإجماع الاَراء، بمعاقبة مسئول سابق بالتربية والتعليم بأسوان بغرامة تعادل خمسة أمثال أجره الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018، وذلك لإدانته بتخريب برج كهرباء بموجب حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بسجنه المشدد لمدة سبع سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الطاعن "ع.م.ع" بوصفه رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان خلال عام 2016 خرّب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا، وقُدم للمحاكمة العسكرية حيث أصدرت محكمة أسوان العسكرية ضده حكما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مما تكون تلك التهمة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، على النحو الذي يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة التى كان يشغلها وينتسب إليها، وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان الثابت أيضاً أن النيابة الإدارية أجرت التحقيق مع الطاعن فى تلك المخالفة بتاريخ 6 مارس 2018 ثم اُنهيت خدمة الطاعن ببلوغه سن الستين فى 24 أبريل 2018 فإنه يتعين مجازاته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته.

وأضافت المحكمة أن انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة لا يمنع من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، ومن ثم فإن انتهاء خدمة الموظف العام ببلوغه سن الستين لا يعصمه من المساءلة والحساب متى بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته فلا عاصم له إلا التزامه فى مسلكه حدود القانون.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع أجاز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تستوفى الغرامة المشار إليها من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.

وأكدت المحكمة أن القانون يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، ويحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، كما يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.

ورداً على ما أبداه المسئول المدان في طعنه من أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لا يعتد به لكونه شخصا مدنيا لا عسكريا، قالت المحكمة إن القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشاَت العامة والحيوية والمعمول به اعتبارا من 28 أكتوبر 2014 لمدة عامين من تاريخ سريانه وفقا لما تضمنته المادة الثالثة منه - والذى مُد العمل به بموجب القانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016 تنتهى فى 28 أكتوبر حتى 2021 – قد تضمن فى المادة الأولى منه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

وأضافت المحكمة أن المادة الثانية من ذلك القانون أخضعت الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى لاختصاص القضاء العسكرى، وأوجب على النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.