الجمعة 19 أبريل 2024 الموافق 10 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

بعد فصلهما من "الوفد".. هل تسقط عضوية داود والهضيبي في البرلمان؟

الرئيس نيوز

عقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، مؤتمرا صحفيا بمقر الحزب اليوم،  تضمن الحديث عن قيام عدد من قيادات الحزب بعمل مؤامرة لإسقاط الحزب  والإنقلاب عليه،  مع تواصلهم مع قنوات أجنبية والحديث فيها بشأن أوضاع الحزب.

رئيس حزب الوفد أعلن فصل  10 قيادات من الحزب من بينهم النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، والذي تم إحالته مؤخرا للجنة القيم بمجلس النواب، بعد توجيهه إساءات لحزب مستقبل وطن بشأن العملية الانتخابية  وتوزيع الكارتين علي المواطنين، وأيضا النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، بداعي تواصله مع قنوات أجنبية وحديثه عن ملفات ذات صلة بحزب الوفد.

بلاغات متبادلة

رئيس حزب الوفد قرر  تقديم بلاغ في  القيادات  للنيابة العامة متهما إياهم بالتخابر مع قنوات أجنبية، في الوقت الذي قام بإخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان  رئيسا للهيئة البرلمانية بمجلس.

 ورفض محمد عبد العليم داود، وياسر الهضيبي، قرارات رئيس حزب الوفد، وأكدوا شروعهم فى تقديم بلاغات ضده بشأن تشهيره بهم بدون أي دليل.

الوضع القانوني لكل من عبد العليم والهضيبي بشأن عضويتهم بمجلس الشيوخ ومجلس النواب، سيكون بيد المجلسين، خاصة أن الفصل يعتبر تغير الصفة الانتخابية التى تم على أساسها انتخابهما، ومن ثم يتم إسقاط عضويتهم، بحسب اللائحة، إلا أن هذه المادة أثير حولها جدل كبير حيث تغير الصفة الانتخابية في الفصل من الحزب يكون بالإجبار وليس الإرادة الحرة للنواب، ومن ثم يكون خضوعهم لنص المادة بإسقاط العضوية به نوع من الإشكالية القانونية، حيث النص يطبق على من يغير صفته الانتخابية بكافة إرادته والأمر متروك للمجلسين.

الفصل من عضوية البرلمان

د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري يقول أن الفصل يكون بالإجبار، ومن ثم الأمر لا ينطبق على سقاط العضوية، في الوقت الذي شهد برلمان 2015، فصل كل من النائب عماد جاد، والنائبة نادية هنري، من حزب المصريين الأحرارـ وظل أمر طرح إسقاط عضويتهم علي مدار الفصل التشريعي دون قرار بشأنهما.

المادة 110 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

تحت عنوان وجوب استمرار الصفة الانتخابية، نصت مادة (6)  من قانون  مجلس النواب أنه يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ،فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وفي جميع الاحوال لاتسقط عضوية المرأة الا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه.

لائحة المجلس تفصل

بلائحة مجلس النواب، وتحت عنوان إسقاط العضوية  نصت مادة 386 بأنه فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية. وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية. ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مادة 387 تنص علي أنه مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب، أن يخطر العضو كتابةً بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه. ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ولا يجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية.

إجراءات إسقاط العضوية

مادة 388: مع مراعاة أحكام المواد 29 ، 35 ، 36 من هذه اللائحة, يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ولا يجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابةً للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام. فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة أن تستمع لأقوال العضو وأن تحقق أوجه دفاعه. وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى عدد أعضائها عليه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.

مادة 389: يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية. ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.

مادة 390: يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية كتابةً إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشح والمستندات المؤيدة للطلب. ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم لإعداد تقرير عنه للمجلس. وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن يتضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه. ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه, بموافقة ثلثى عدد أعضائه.