النواب يقر رسوم السيارات الجديدة.. والحبس 6 شهور عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون المرور، حيث تنص على جدول الرسوم والضرائب المفروضة على المركبات.
وتنص المادة الثانية بالقانون: إضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند
(ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير
منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها
كالآتي:
رسوم السيارات الجديدة
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة
اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300-
1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250)
مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة
وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيه عن
سيارات الجمرك.
وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان
جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه
عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن
أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)
(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة
جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات
المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع
العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات
الثقيلة.
كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100)
مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة
الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار
الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات
الملحقة.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
كما شهدت الجلسة جدلا
واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة
الحبس، علي كل من ينزع الملص الالكترونى
للسيارة . وقال النائب ايمن ابو العلا ، إن العالم كله يتجه إلي الغاء العقوبات
السالبة للحريات ، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص على الحبس حال
نزع الملصق الالكتروني .
واعترض النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب
الجمهوري، على مقترح " أبو
العلا"، مؤكدا ان نزع الملصق الالكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدينة، خاصة
أنه فى حال ارتكاب جريمة ارهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها، موضحًا أن عقوبة الحبس،أو الغرامة أمر تقديري
للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية.
يهمك أيضاً:
الرئيس نيوز: أبرزهم عبد العليم داوود والهضيبى.. «الوفد» يفصل بعض أعضائه (alraeesnews.com)
الرئيس نيوز: «النواب» يقر منح جديدة للسياحة والتنمية الاقتصادية (alraeesnews.com)
ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع حديث
النائب محمد ابو هميلة فيما يخص أن الحبس أو الغرامة متروك للقاضي، قائلا: "مشروع التعديل الذى وافقت عليه
اللجنة التشريعية تركها للقاضي، وذلك يمنح
للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها".
ونصت المادة علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة
جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ومنها بند 8 حيث
عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو
إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مدة 6 أشهر
لتوفيق أوضاع مالكي المركبات مع التعديلات الجديدة بقانون المرور.وجاء نص المادة الثالثة من مشروع
القانون على النحو التالي: يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة
(11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه،
بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ
العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72
مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا
بعد انقضاء تلك المدة.