«فشل فى السرقة».. لصا مواشى يقتلان زميلهما بالمنصورة
ضبط قطاع الأمن العام لصين قتلا زميلهما لفشله في السرقة، حيث تلقى مركز المنصورة بلاغا بالعثور على جُثة مسجل جنائي "32 سنة" مقيم دائرة المركز واتهام زوجته "ربة منزل تبلغ من العمر 20 سنة، لمسجلين جنائياً "مقيمان بذات الناحية" بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها، وأنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته.
توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط ادارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما والمجنى عليه كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، ويوم الجريمة إستقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز تمي الأمديد إلا أن المجنى عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب فأطلق الأول تجاهه عياراً من فرد خرطوش وتعدى عليه الثاني بمقص حديدي، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا، تم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم وطلقتين من ذات العيار
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.