الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بسبب كورونا.. مجلس الدولة يعفي مستأجري شواطئ شرم الشيخ من سداد الإيجارات

الرئيس نيوز

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى إعفاء مستأجري الشواطئ بمنطقة شرم الميّه بمدينة شرم الشيخ؛ من سداد القيمة الإيجارية خلال فترة التوقف التي شهدتها البلاد بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقالت الجمعية في حيثيات الفتوى إن الثابت من الأوراق أن إحدى شركات التنمية السياحية والفندقية والمستأجرة للشاطئ العام بمنطقة شرم الميّه بمدينة شرم الشيخ لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2017 حتى 31 أكتوبر 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم (89) لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مقابل قيمة إيجارية شهرية بمبلغ (135000) جنيه.

وأضافت الفتوى أن الشركة تقدمت للسكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء بطلب لإعفائها من القيمة الإيجارية عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد– 19)، باعتبار أن الشاطئ العام محل العقد من بين الأماكن التي تقرر غلقها غلقًا كليًّا خلال تلك الفترة بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الفتوى أنه لما كان الثابت أن هذه رئيس مجلس الوزراء أصدر مجموعة من القرارات التي فرضت الإغلاق الكامل للشواطئ العامة على مستوى البلاد اعتبارًا من 9 أبريل 2020، مع معاقبة كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، الأمر الذى من مؤداه أن هذا الغلق كان أمرًا خارجًا عن إرادة الشركة المستأجرة، باعتبار أن ما تضمنته تلك القرارات من إجراءات وتدابير تمثل قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها، فلا يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها أو الخروج عن دائرة سلطانها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة لعصيان أحكامها.

وبناء عليه انتهت الفتوى إلى أنه لا يجوز قانونًا إلزام الشركة بسداد الأجرة المتفق عليها عن فترة الغلق الكامل للشواطئ العامة؛ باعتبار أنها قد حُرمت كلية من مُكنة الانتفاع بمحل التعاقد خلال تلك الفترة ؛ مما يوجب تقرير عدم استحقاق تلك الأجرة عن فترة الغلق الكامل للشواطئ العامة اعتبارًا من 9 أبريل 2020 حتى نهاية مدة التعاقد فى 31 أكتوبر 2020 أخذًا بالأصل المقرر في العقود الملزمة للجانبين بأن التزام كل من المتعاقدين يعد سببًا لالتزام الآخر.