السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

مصادر: البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات الضريبة على القيمة المضافة نهاية الاسبوع

الرئيس نيوز

يبدأ مجلس النواب مناقشة تعديلات الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة بعد غد على مدار اسبوع قبل إقرارها.

وقالت مصادر حكومية لـ"الرئيس نيوز" أن الحكومة أحالت تلك التعديلات وستكون لها الأولوية في مناقشتها لما لتلك التعديلات من تأثيرات إيجابية لدعم عدد من القطاعات الصناعية المختلفة بالإضافة لتشجيع السياحة والتسوق ووضع ضوابط ملزمة لإخضاع التجارة الإلكترونية للضرائب.

وحصل "الرئيس نيوز" على مسودة تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وتتضمن تعديلات على 15مادة حيث سيتم إعفاء المنتجات العلفية وإعادة النظر فى سعر الضريبة لبعض المستلزمات الطبية مع إعفاء المواد الفعالة الداخلة فى صناعة الأدوية.

 وتتضمن التعديلات إعادة صياغة المادة 14  بحيث تكون "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً الكترونيا  شهرياً  عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال و ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدي الضريبة وضريبة الجدول عنه في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو".

كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية، باستثناء الحالات التي يصدر بها قرارا من الوزير أو من يفوضه.

 وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير، وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية.

وللوزير ن يستثنى بعض النشطة التي لا تسمح طبيعتها بتقديم الإقرار الإلكترونى.

 تعديل المادة 20 من القانون لتكون "يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة او إلكترونيا بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من حدوث تلك التغييرات".

 تعديل فى المادة 22 "ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل لكافة المدخلات المتعلقة بالنشاط، مع إضافة بند 4  للبنود التى لا يسرى عليها الخصم الضريبى وينص على "السلع والخدمات غير الخاضعة للضريبة".

تعديل المادة 30 " الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية الناتج عن تراكم المخزون.

 تعديل المادة 35"تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو أي من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية بما فيها ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول".

 تعديل فى نص المادة  37 "للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات و أجزاؤها وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتى يتم استنفادها".

وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها علي مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية".

تعديل فى نص المادة 72 "ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة أوضريبة الجدول المستحقة أو كليهما، بحسب الأحوال، والضريبة الإضافية، وذلك إضافة إلى تعويض لا يقل عن 500 جنيه ولا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة (66) إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها".

تعديل المادة 74 "يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية الإكترونية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز 1 % من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس عدا المدارس الدولية والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج عدا الخاصة".

تعديل المادة 39 "تعديل المادة الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية طبقا لشروط وزارة الصحة".