بالتفاصيل.. طعن بالإدارية العليا يطالب بتعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة
أقامت أمنية جاد الله، المدرس المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، طعنا جديداً أمام المحكمة الإدارية العليا، طالبت فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى تعيين الإناث قاضيات بمجلس الدولة.
وأصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 31 أكتوبر 2020 حكماً في دعوى جاد الله التي حملت رقم 59364 لسنة 73، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، استناداً إلى أن إعلان تعيين المندوبين بمجلس الدولة موجه للخريجين فقط دون الخريجات، وأن السلطة التقديرية واعتبارات الملائمة التي يقررها مجلس الدولة هي المرجع في تحديد من يتم تعيينهم ومن يتم اقصائهن، بالإضافة إلى سابقة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى مماثلة لانتفاء القرار الإداري.
وإزاء ذلك ذكرت جاد الله في طعنها الجديد والذي حمل رقم 18792 لسنة 67 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطأ في تطبيق القانون حين أقر حجية الأمر المقضي للحكم الأول الصادر ضد الطاعنة واستند عليه رغم كونه حكم بعدم قبول الدعوى وهو نسبي الحجية ولا يحوز حجية الأمر المقضي به.
وأورد الطعن أن حكم محكمة القضاء الإداري أخطا في تطبيق القانون أيضاً لصدوره في ظل وضع غير دستوري، وتم الحكم بعدم دستوريته بالفعل وهو عدم دستورية كون مجلس الدولة خصما وحكما في آن واحد، لافتاً إلى أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حكمت بعدم دستورية كون الجهة الواحدة خصما وحكما في آن واحد، وحكمت بعدم دستورية نص المادة 19 من قانون التحكيم التي كانت تخول هيئة التحكيم الفصل في طلب رد أحد أعضائها، في الطعن رقم 84 لسنة 19 قضائية، بجلسة 6 نوفمبر 1999.
وتابع الطعن: "ولا يخفي ما في تقديم الدعوى لاختصام مجلس الدولة أمام مجلس الدولة من عوار دستوري وتشريعي يسفر عن وضع غير دستوري لكون مجلس الدولة هو الخصم والحكم في آن واحد، وهو الوضع الذي سلف للمحكمة الدستورية العليا أن قررت عدم دستوريته."
وأضاف الطعن أنه كان من المفترض اللجوء في مثل تلك الحالة إلى مفوضية مكافحة التمييز التي نص عليها الدستور المصري بموجب المادة 53 من الدستور المصري ، وذلك إذا ما صدر قانون إنشائها الذي كان مفترضا صدوره في دور انعقاد مجلس النواب الاولي بحد أقصي 2016، باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وأشار الطعن إلى أن محكمة القضاء الإداري قيدت في حكمها -بالمخالفة للقانون والدستور- الحق في التقديم لشغل المنصب القضائي واعتلاء المنصة بضرورة كون المتقدم ذكرا لا أنثى، وقررت استبعاد كافة الإناث من المتقدمات / الخريجات رغم تفوقهن وكفاءتهن لا استنادا إلى أي معيار موضوعي وإنما فقط على أساس الجنس/النوع، هذا القيد الذي ابتدعه مجلس الدولة ودأب على تقنينه في الأحكام الصادرة منه منذ نشأته لا أساس له من القانون من جهة، كما أنه يناهض الدستور ويناقضه من جهات أخرى على سند من أن اعتبارات الملائمة والسلطة التقديرية تخول له ذلك وهي السبب وراء اقصاء كافة الخريجات ومنع المرأة من اعتلاء منصة مجلس الدولة.