الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

نقابة القطاع الخاص تشيد بإعادة تشكيل «القومي للأجور»: خطوة جيدة في طريق الهيكلة

الرئيس نيوز


أشاد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، مؤكّدًا أنَّ القرار خطوة جيدة على طريق هيكلة أجور العاملين بالقطاع الخاص، التي لم تعد زيادة ملموسة مُنذ إصدار منشور علاوة الـ10% عام 2017.

وطالب خليفة، الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي في جميع القطاعات دون تمميز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، موضحًا أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته 34 على أن «ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار».

وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إلى أن المادة أيضا أكدت أن المجلس من اختصاصه وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائمًا مع ظروفها في خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

وطالب خليفة، رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في المادة الثالثة بالفقرة 1 من اختصاصات المجلس القومي للأجور والتي تنص على «وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة والمستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر، طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية».

وتابع: «هذه الفقرة مخيبة لآمال أكثر من 15 مليون عامل يعملون في الريف، لأن مستويات الأسعار متقاربة في الحضر والريف والصعيد، ولا يوجد تعريفة لأسعار السلع والخدمات ولا رقابة على أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها العامل وأسرته، إضافة لأسعار فواتير الخدمات الموحدة على مستوى الجمهورية».

وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن نص الفقرة مخالف لنص قانون العمل 12 لسنة 2003 في المادة 35 يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، مشيرًا إلى أنها غير متناغمة مع الدستور المصري أيضًا في المواد «8، 9، 27، 53» والتي تنص جميعها على «التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمميز، والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة».