التنظيم والإدارة: حرمان الموظف أثناء الإجازة المرضية من الحوافز والمكافآت
أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عدم أحقية الموظفين الحاصلين على إجازات مرضية فى صرف حوافز ومكافآت شهرية، لافتًا إلى أن الموظف فى هذه الحالة يستحق صرف أجر يعادل 75% من الأجر الوظيفى دون صرف الأجر المكمل.
جاء ذلك ردًا على استفسارات شفهية وتحريرية وصلت مديريات التنظيم والإدارة عن النسبة المقرر صرفها للموظف أثناء حصوله على إجازة مرضية طبقًا لقانون الخدمة المدنية وهل يتم صرف هذه النسبة دون صرف الأجر المكمل أم يتم صرف ذات النسبة من الأجر الوظيفى بالإضافة إلى صرف الأجر المكمل أيضًا.