بتهمة التهرب الضريبي.. تغريم المطرب رامي صبري 336 ألف جنيه
قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار معتز صادق، بتغريم المطرب رامي صبري مبلغ وقدرة 336 ألف و566 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أدؤها والمصاريف، وذلك لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفًا و566 جنيهًا للضرائب العامة.
صدر الحكم برئاسة المستشار، معتز صادق ووكيل النيابة العامة احمد عبد العليم وسكرتارية وسام حنفي.
جاء حكم المحكمة بعد الاطلاع على التقرير الضريبي الخاص بالفنان رامي صبري.
وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألفًا و566 جنيهًا، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.
وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.
وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.