السبت 23 نوفمبر 2024 الموافق 21 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

«3 حالات فقط لاحتسابها».. إسقاط أحقية الموظفين فى الأجر المكمل أثناء الإجازات المرضية

الرئيس نيوز

فجر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،  مفاجأة جديدة حول عدم أحقية أيًا من موظفى الدولة أثناء فترة الإجازة المرضية فى صرف الأجر المكمل مع الاكتفاء بصرف أجر يعادل نسبة مئوية من الأجر الوظيفى فقط، فى حالة تخطى مدة الإجازة المرضية لأكثر من 3 أشهر.

ووفقًا لمنشور صادر عن الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، أوضح آلية احتساب أجر الموظف أثناء فترة الإجازات المرضية، وفق ثلاث حالات كما حددت أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إذ ينص القانون على حصول الموظف على أجر كامل طوال الثلاثة أشهر الأولى من الإجازة، بينما يخفض الأجر إلى ما يعادل 75% من الأجر الوظيفى للثلاثة أشهر التالية، ثم 50% من أجره الوظيفى خلال الستة أشهر التالية، ويحصل الموظف على 75% من الأجر الوظيفى لمن يجاوز سن الخمسين.

وأشارت الجهاز، إلى أن استحقاق الموظف رصيد إجازات مرضية لمدة 12 شهر عن كل ثلاث سنوات فى الخدمة، بناءًا على قرار من المجلس الطبى المختص، مع منحه الحق فى طلب مد الإجازة المرضية نظير التنازل عن الأجر للمدة التى يحددها المجلس الطبى المختص إذا قرر احتمال شفائه.

جاء ذلك على خلفية تلقي مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، العديد من الاستفسارات سواء الشفهية أو التحريرية عن النسبة المئوية المقرر صرفها للموظف أثناء حصوله على إجازة مرضية طبقًا لنص المادة 51 من قانون الخدمة المدنية، وما إذا كان يتم صرف الأجر له بنسبة 75% من الأجر الوظيفى المنصوص عليه بالبند 2 من هذه المادة وأيضًا النسبة المئوية فى البند 3 من هذه المادة دون صرف الأجر المكمل أم يتم صرف ذات النسبة من الأجر الوظيفى بالإضافة إلى صرف الأجر المكمل.