شروط العمل بنظام جزء من الوقت.. 65% من الأجر وتقليص رصيد الإجازات
نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنفوجراف يوضح أبرز معلومات حول نظام العمل جزء من الوقت، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن تخفيض أيام عمل الموظف يتطلب موافقة السلطة المختصة بإعتبارها المسئولة عن الموافقة أو عدم الموافقة على طلب العمل جزء من الوقت حيث أن الأمر جوازى بالنسبة لها وفقًا للقواعد التى تضعها.
ولفت جهاز التنظيم والإدارة، إلى أنه يشترط العمل بنظام جزء من الوقت أن يتقدم الموظف بطلب رسمى لجهة عمله، وأن يعمل ثلاثة أيام أيًا كان عدد أيام العمل بالوحدة، ويستحق مقابل ذلك 65% من أجره الوظيفى والمكمل.
وأكد الجهاز أنه يستحق الموظف فى هذه الحالة 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له، مشددًا على تأدية حصص الاشتراكات المستحقة للتأمينات من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراك الموظف.