الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

ضوابط نقل أو انتداب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة

الرئيس نيوز


قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية، أن الوزارة انتهت من التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة، تضمن جواز نقلهم إلى وحدات أخرى غير التى يعملون بها.

ووفقا للمصادر فإن الضوابط المقررة هي:

 - يكون نقل العامل إلى وظيفة شخصية من ذات الدرجة التي يشغلها بالوحدة المنقول منها واستيفاء شروط شغل الوظيفة الشخصية المنقول إليها.

- يكون النقل بناء على طلب العامل أو طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقًا للمصلحة العامة، وأن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها بالنقل.

- جواز ندب العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة كليا للقيام مؤقتا بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته، أو الدرجة التي تعلوها مباشرة في وحدة أخرى لمدة لاتجاوز أربع سنوات في كل وحدة.

- كشفت التعليمات أن نقل أو ندب العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يكون إلى وحدة يوجد بها صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص تؤول منه إلى الخزانة العامة للدولة النسبة المقررة بموجب قانون ربط الموازنة العامة للدولة، وتتحمل إيرادات الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص بالوحدة المنقول أو المنتدب إليها كل مستحقات العامل المنقول أو المنتدب.

- استحقاق العاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة يستحقون أجازة براتب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء كما يستحقون إجازة عارضة سنوية، لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وإجازة اعتيادية سنوية بطلب مسبق لمدة ١٥ يومًا في السنة الأولى من تاريخ التثبيت و٢١يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، و٣٠ يومًا لمن أمضي عشر سنوات في الخدمة، و٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين

-  ذوي الإعاقة منهم يستحقون إجازة اعتيادية سنوية مدتها ٤٥ يوما من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا، لمن يعملون في المناطق النائية.  

- التنظيم الوظيفى للعاملين بالصناديق أو الحسابات الخاصة تضمن أحقيتهم فى الإجازة المرضية وفقًا للضوابط المحددة، إضافة إلى الأجازة المقررة لآداء فريضة الحج وأجازة الوضع للمرأة لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات، طوال مدة عملها وإجازة إصابة العمل، وتخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لذوي الإعاقة ،ومن لديه ولد من ذوي الإعاقة، والعاملة التي ترضع طفلها، وحتى بلوغه عامين.

- التمتع بمزايا العمل بعض الوقت.. وفي هذه الحالة يحصل العامل على ٦٥٪ من راتبه والإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة المقررة.