وزير التموين يقرر منع بيع الفضة المركب عليها نحاس بنسبة تتعدى 10%
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى رقم 134 لسنه 2020 بأنه لا يجوز بيع المشغولات المكونة من "الفضة" المركب عليه "نحاس" أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع، بشرط ألا يتعدى المعدن غير الثمين نسبه 10% من وزن المشغول " الفضة "، إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك لدمغها بشارة الفضة، وتحصيل الرسوم المستحقة عليه المقررة بموجب أحكام القانون المشار إليه والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.
وبحسب قرار الوزير الذى نشر في الجريدة الرسمية، فإنه سيتم إبلاغ الجهات المختصة بالعمل بهذا القرار.