السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

في جلسة سرية حضرها 510 نواب.. البرلمان يمنح القوات المسلحة الرخصة الدستورية لردع التهديدات

الرئيس نيوز

النواب: نؤيد جهود القوات المسلحة فهي درع الأمة وسيفها

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال بإجماع آراء النواب الحاضرين في الجلسة السرية على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

وثمن مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الامة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب.

وأوضح البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب أن البرلمان وأعضائه أكدوا أن الامة المصرية على مر تاريخها امة داعية للسلام  لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن اشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

الجلسة استعرضت مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني لبحث التهديدات التي تتعرض لها الدولة

وخلال هذه الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة السيد رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وأوضح البيان أنه حضر هذه الجلسة التاريخية وزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

جاء ذلك بعدما عقد البرلمان جلسة سرية لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد ، و عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

عبدالعال طالب الأعضاء بإغلاق الهواتف وعدم الخروج من القاعة أثناء الجلسة

وفي سياق متصل كان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد مجموعة من القواعد، لتطبيقها خلال الجلسة السرية التى عقدت لمناقشة القضية الليبية.

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بإغلاق الهواتف المحمولة، وعدم السماح للنواب بالخروج من القاعة أثناء انعقاد الجلسة، كما طالب جميع وسائل الإعلام من صحفيين ومصورين وممثلي القنوات التلفزيونية وحرس المجلس ، والعاملين بالأمانة العامة  العامة بمغادرة القاعة .

واعطى عبدالعال ، وفقا لنص اللائحة الأمين العام المستشار محمود فوزى الإشراف على إدارة الجلسة .

وفي بداية الجلسة الصباحية لمجلس النواب اليوم، أكد الدكتور علي عبد العال أن المجلس سيعقد جلسة سرية على أن يعود المجلس للانعقاد بعدها وإصدار بيان بشأن ما جرى فيها.

وأوضح أنه سيتم إخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين عدا النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس، مع عدم استخدام الهواتف المحمولة، أو إفشاء ما يدور في هذه الجلسة، إعمالا للائحة الداخلية.

المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان تنظم ضوابط عقد الجلسات السرية

وتنص المادة "281" أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

كما تنص المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

وتنص المادة "283" أنه "فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه".

وتنص المادة "284" أنه "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".

وتنص المادة "285" للمجلس أن "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".