القضاء ينهى أزمة مدد الخبرة.. التنظيم والإدارة:إسقاط سنوات الخبرة للمعينين قبل الخدمة المدنية..مجلس الدولة: الأقدمية بتاريخ التعيين فقط بهذه الحالة
حسم مجلس الدولة الجدل الدائر داخل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حول مدى قانونية ضم مدد الخبرة العملية والعلمية للعاملين المعينين خلال الفترة الإنتقالية بين قانون الخدمة المدنية السارى حاليًا وقانون العاملين المدنين بالدولة الملغى، إلى مدة عملهم الحالية.
جاء ذلك على خلفية طلب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأى القانونى فى مدى جواز ضم مدة الخبرة العلمية والعملية للعاملين المعينين فى ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 18 لسنة 2015 "الملغى"، إلى مدة عملهم الحالية.
وفى هذا الصدد، أكدت فتوى مجلس الدولة، عدم جواز ضم مدة الخبرة المكتسبة عمليًا أو علميًا إلى مدة الخدمة الحالية،للمعنين خلال عام 2015 حيث خلال القانون السارى مؤقتًا أنذاك من أى نصوص تنظم حساب مدة الخبرة المكتسبة عمليًا أو علميًا ضمن مدة أقدمية العاملين المعينين خلال فترة سريانه.
وأوضح أن ذلك القانون جاء خاليًا من أى نصوص تتناول بالتنظيم حساب مدة الخبرة المكتسبة والتى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، حيث ارتأى المشرع أن تحديد أقدمية العاملين المخاطبين بأحكامه تتم وفقًا لضابط واحد لا بديل عنه، وهو تاريخ التعيين فى الوظيفة، وهو ما خلصت معه الجمعية العمومية إلى أنه لا يجوز حساب مدة الخبرة التى عسى أن يكون قد اكتسبها العاملون المعينون فى النطاق الزمنى لسريان أحكامه كمدة أقدمية فى الوظيفة المعينين عليها، بحسبان أن المركز القانونى للعامل لا ينشأ إلا بصدور قرار التعيين فى الوظيفة بالأداة القانونية الصحيحة، ممن يملك سلطة التعيين، وأن الحقوق الوظيفية تنشأ من ذلك الوقت فى حق من أضفى عليه هذا المركز القانونى.