العقوبات المنتظرة لأصحاب المخابز في حال ترك ماكينات الصرف خارج المخبز
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم (٢٨) بتاريخ ٢٩-٦- ٢٠٢٠، الخاص باتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد من يستخدمون ماكينة الخبز الخاصة بالمخبز في خارج نطاق المخبز.
ونص القرار على التالي:
المادة الأولى
يلزم صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز والماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها، وفي حالة وجود ماكينات الخبز خارج المخبز يتم اتخاذ الاجراءات التالية:
١- في حالة وجود ماكينة صرف الخبز خارج نطاق المخبز دون إذن من الإدارة التموينية التابع لها المخبز يتم إيقاف المخبز لمدة شهرين وتحصيل ضعف القيمة النقدية لدعم كميات الخبز التي تم إثباتها على الماكينة في نفس اليوم وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة.
٢- مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وأحكام القضاء يتم إيقاف المخبز لمدة ستة أشهر مع تحصيل ضعف القيمة النقدية لدعم كميات الخبز التي تم إثباتها على الماكينة في نفس اليوم، وفي حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة في الحالات الآتية:
- استخدام ماكينة الخبز الخاصة بالمخبز في أحد المخابز البلدية الأخرى في صرف الخبز للمواطنين، في هذه الحالة يتم تطبيق العقوبة على المخبزين (صاحب ماكينات الصرف- والمخبز الذي تم ضبط الماكينات به).
- استخدام ماكينات الخبز الخاصة بالمخبز بأحد المخابز الافرنجية او السياحية في صرف الخبز للمواطنين.
- استخدام ماكينات الخبز في صرف سلع تموينية في صرف الخبز بخلاف المخبز.
-استخدام ماكينات الخبز الخاصة بالمخبز في صرف سلع تموينية خاصة بمشروع جمعيتي او بدال تمويني او سوبر ماركت او اي مكان آخر.
المادة الثانية: الغاء كل ما يخالف ذلك.
المادة الثالثة: على الجهات المعنية تنفيذ التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره.