"خارجية النواب": الشعب وبرلمانه يقف داعمًا للقيادة السياسية في الأزمة الليبية
أشاد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالرسائل التي حرصت الدولة المصرية على أن تُبعث بها اليوم من المنطقة الغربية العسكرية، والتي تؤكد أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لحماية أرض الوطن ومقدرات شعبه ومجابهة التحديات بكل ما أوتيت من قوة.
وقال عقيل، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن الدولة التى لا تملك سلاحها وقدرتها العسكرية الرادعة، لا تمتلك قرارها السياسى، فحرصت على تطوير القوات المسلحة، لتكون القوة القادرة على حماية الأمن القومى المصرى، وحماية حدود الدولة ومواطنيها من أي تهديد كان، مهما تطلب الأمر، ولأنه مختلف فى عقيدته القتالية عن أى جيش آخر، وأبطاله لا يضعون أمامهم سوى احتمالين فقط "النصر أو الشهادة".
وأوضح وكيل خارجية البرلمان، أن من يقرأ التاريخ، سيعي تمامًا، أن مصر دولة قوية بشعبها وكبيرة بجيشها القادر على ردع من تسول له نفسه المساس بحقوقها التاريخية أو سيادتها، وما من تحدي إلا وخرجت منه البلاد وهي أكثر قوة وبأسًا.
وشدد على أن الشعب المصري وبرلمانه يقف داعمًا ومساندًا لكل إجراء تتخذه الدولة المصرية في سبيل مجابهة التحديات والمخاطر، واتخاذ ما تراه لازمًا للحفاظ على الأمن القومي.
وتنص المادة
152 من الدستور رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا
يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع
الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم،
يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع
الوطنى.
وتضمنت
لائحة البرلمان الفصل الخامس بعنوان مناقشة إعلان حالتى الحرب والطوارئ، مادة 130 تكون
موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة
فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة
يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.
وتضمنت أيضا مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
كما تضمنت مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.
ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.